الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

403

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1184 ) كلّ ما ينتفع العامّة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاحون . . . إلى قولها : لكن إذا زادت غلّتها - أي : أجرتها - في نوبة أحدهم تقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص « 1 » . فإنّ زيادة المنفعة حينئذ تكون من نصيبه قضاء للزوم المهايأة ، فرجوعها إلى أصحاب الحصص دليل على أنّ الشركة حتّى في المنافع باقية على حالها ، وليس إلّا الإباحة . أمّا : ( مادّة : 1185 ) « 2 » من جواز أن يؤجّرها لغيره فالأصحّ أنّه إنّما يصحّ إيجارها إذا رضي الشركاء بذلك ، وإلّا فهو ممنوع ، ولا يجوز له ذلك . ( مادّة : 1186 ) بعد أن حصلت المهايأة على استيفاء المنافع

--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 138 : ( تؤجّر العقارات المشتركة التي ينتفع الناس بأجرتها ، كالسفينة والطاحون والمقهى والخان لأربابها ، وتقسّم أجرتها بين أصحاب الحصص على قدر حصصهم . وإذا امتنع أحد الشركاء عن الإيجار فيجبر على المهايأة . لكن إذا زادت غلّتها - أي : أجرتها - في نوبة أحدهم فتقسم بين الشركاء ) . راجع بدائع الصنائع 9 : 174 . ( 2 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 138 : ( كما يجوز لكلّ واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا أو مكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصّته يجوز له أن يؤجّر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه ) . قارن بدائع الصنائع 9 : 174 .